الرئيسية بلوق الصفحة 216

أمريكا أمام سؤال واحد: هل ينتصر الدستور أم السلطة؟

أمريكا أصبحت أمام سؤال واحد: هل ينتصر الدستور أم السلطة تتغلب على الدستور والقوانين التي تُسيّر 51 ولاية تحت قيادة رجل سياسي منتخب من مواطني جميع تلك الولايات؟ نحن نرى التبخر بما يسمى الحرية التي كانت حَقًّا من حقوق الشعب الأمريكي في التعبير عن الرأي والرأي الآخر من خلال المظاهرات في شوارع الولايات الأمريكية.

لقد أصبحت حريةُ الشعب الأمريكي مكبَّلةً بأغلال الأمن، والذي سفك دم مواطنة أمريكية مسالمة؛ ليس للأمن الحق في إطلاق النار على متظاهرين سلميين وقتل مواطنة مشاركة، تم القتل المتعمد بالرغم من أن المتظاهرين لم ولن يقوموا بأعمال الشغب التخريبية ولا الفوضى، وإنما أتت الفوضى من بعد ما تم سفك دم امرأة أمريكية تُطالب من القيادة الأمريكية الحالية التوقف عن تصرفاتها العدائية مع الكثير من الدول؛ حَيثُ إن سياسةَ القيادة الأمريكية مع الدول وتعاملها بطريقة البغي والتسلط والنهب لثروات وخيرات الشعوب الأُخرى.

ارتهان السيادة لطبخة “الموساد” و”أبستين”

شعب أمريكا يعاني من سياسة الماسونية العالمية التي سيطرت على الشعب الأمريكي حتى في اتِّخاذ قرار السيادة الأمريكية؛ فمن يشرف ويقرّر ويختار وينتقي للشعب الأمريكي رؤساءهم هو الموساد الصهيوني.

أخلاقيًّا لم يتربع عرش أمريكا إنسان إلا من بعد أن يقع في طبخة مخابرات الموساد و”جيفري أبستين” وقضايا فساد الاتجار بالأطفال والقاصرات في إحدى الجزر.

الموساد لم يختار رؤساءَ ذات صفحات بيضاء، وإنما تختار من سبق لهم قضايا فساد، والذي يصبح رئيس في البيت الأبيض ومن أولوياته واهتماماته حماية كَيان الاحتلال حتى وإن كانت على حساب مصالح الشعب الأمريكي.

ونرى ما أُصيب به ترامب من العجز عن تحقيق رغبات كَيان الاحتلال وتأمينها في المنطقة، وعدم القدرة على إعادة ترتيب أوضاعها لبسط النفوذ في منطقتنا؛ مما أُصيب بداء كلاب الماسونية العالمية.

ترامب تحول إلى كلب مسعور يحاولُ أن يعضَّ كُـلّ من يقف أمامه أَو يعترض طريقه، ويحاول أن يجعل وضع العالم غير مستقر كما هو حال ووضع كَيان الاحتلال، أم أن كُـلّ تطاولات ترامب ونشر الفوضى وزعزعة أمن وسلام العالم هو لأجل شيء في نفس كَيان الاحتلال، والتي جعلت العالم لعقود من الزمن تحت قبضة يدها القذرة؛ فكَيان الاحتلال الصهيوني كيان شيطاني يحمل صفة من صفات الشيطان: الذكاء لإيقاع البشرية في الأخطاء وارتكاب الذنب والمعاصي.

سقوط القناع: ديمقراطية الزيف وازدواجية المعايير

نحن نعلم عن سياسة أمريكا وبما صدعت رؤوسنا بحديثها وحثها على الحرية والديمقراطية التي لم تفارق ذكرها القيادات الأمريكية ماضيًا وحاضرًا، وتغنت بها للعالم أنها من ضمن الأولويات في قاموس السياسة الأمريكية، ولكن في هذه المرحلة تكشفت أوراق الزيف، الكذب، الخداع في تحَرّكات أمريكا، واتضحت مكائدها للعلن.

لقد استخدمت القانون الدولي كَثيرًا وانكشف زيفها وافتراؤها في حرب غزة، والتي ساعدت كَيان الاحتلال الصهيوني المحتلّ على ارتكاب المزيد من جرائم حرب الإبادة الجماعية، وتبخرت الديمقراطية وهمشت الحرية للشعب الأمريكي.

لقد اعترضت على حق التعبير لشعبها من خلال الاعتداء بالضرب على المواطنين وإزهاق روح مواطنة أمريكية خرجت في مظاهرة سلمية وتم قتلها بدم بارد.

لو كانت مثل هذه الجريمة في دولة أُخرى وتم قتل متظاهرة عن طريق الخطأ، فإن أمريكا وبقية الدول الأُورُوبية لم ولن يغمضوا أجفان عيونهم ولأقاموا الدنيا ولم يقعدوها.

كم من التهديدات الأمريكية والإسرائيلية للدولة الإسلامية إيران وتعاملها مع مجموعة من الخلايا التخريبية التي قامت بالاعتداء والتكسير وإحراق مراكز شرطة وإحراق محلات تجارية حتى المساجد لم تسلم من الاستهداف من قبل العصابات التخريبية؟ ولو تساءلنا مع التوقيت وتحَرّك تلك الخلايا وبالذات في هذا الزمن بالتحديد، فمن الواضح أن تلك الخلايا تحظى بدعم أمريكي إسرائيلي، وما قامت به تلك الخلايا التخريبية خدمة لصالح أمريكا، وارتباط تلك الخلايا مباشر مع الموساد الصهيوني؛ لقد عملت على نشر الفوضى بينما أمريكا وكَيان الاحتلال تعد العُدة وتُحضر لعمليات عسكرية كبيرة لاستهداف إيران.

الخلاصة: لا نستغرب عندما نجد دموع ترامب في إيران ووحشية في غزة، فالكذب والتناقض ثقافة راسخة في عقلية اليهود والنصارى.

ترامب وتصرفاته مع الشعب الأمريكي؛ لم نرَ الحرية ولم نرَ الديمقراطية، ولكن نقولها كلمةَ صدق بأن فاتورةَ الصمت لدى الشعب الأمريكي من سوء سياسة مَن يعملون في صالح الماسونية من أمريكا كما ترامب؛ فالفاتورة كبيرة جِـدًّا.

ترامب ربط أمن وسلام واستقرار كَيان الاحتلال الصهيوني بأمن وسلام واستقرار العالم كُـلَّه، ولكن سيسقط ترامب وكَيان الاحتلال بقوة الله سبحانه وتعالى.

قال الله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي كَيان الاحتلال فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأرض مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبيرًا * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾ [سورة الإسراء: 4-5].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحيى صالح الحَمامي

الشهيد الصماد.. الحاضر الذي لا يغيب

لا يمكنُ نسيانُ الرئيس الشهيد صالح علي الصماد؛ فهو حاضرٌ في وجدان كُـلّ اليمنيين وفي ذاكرة الشعب اليمني بكل أطيافه ومكوناته، وبروحيته النقية، وشخصيته العملية، وتقديره، واحترامه لكل من عرفه، والتقى به وقابله، ولا يكاد يمر يوم دون أن يذكره الناس، ويترحمون عليه، ويلعنون القتلة المجرمين الذين دمّـروا البلاد بحقدهم الدفين.

ونحن في هذه الأيّام، لا نتذكر سيرة رئيس حكم اليمن في فترة عصيبة فحسب، وإنما نتذكر شخصية استثنائية، جاءت في زمن استثنائي، وهو مدرسة في الأخلاق، والقيم، وغني عن التعريف، فهو سياسي محنك، وثقافي من الطراز الأول، يمتلك رصيدًا هائلًا من الثقافة القرآنية لدرجة أنه لم يكن يبدأ اجتماعاته في الرئاسة إلا بتقديم هدي الله، حتى أحبه الجميع، وكانت كُـلّ الأفئدة تهفو إليه من كافة الأحزاب والتيارات السياسية، وكل طرف يحسب أنه الأقرب إليه، وأنه المقرب منه.

الحضور الأخلاقي لا القمعي

لقد فرض الرئيس الشهيد صالح علي الصماد حضوره على الجميع بخلقه وآدابه، وسلوكه ومعاملاته، وتقديره واحترامه، فلم يحتج إلى ماكينة إعلامية تطبل له وتمجده وتهتف باسمه ومنجزاته ليلًا ونهارًا كما هو دأب القيادات والزعامات قديمًا وحديثًا، ولا احتاج لأجهزة أمنية وقمعية تفرض حبه وقداسته على أحد، ولم يهمل أي قضية، ولم ينشغل عن الجبهات وميادين القتال، ولم ينسَ إخوانه المجاهدين والمرابطين والشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين، فكان يزورهم ويتفقدهم ويواسيهم بقدر المستطاع.

صفعة السفير الأمريكي وصمود الحديدة

في رئاسته للمجلس السياسي الأعلى تحمَّلَ عبءَ المسؤولية، وواجه الكثيرَ من التحديات والمخاطر، وكانت تستفزه تصريحات الأمريكيين باحتلال اليمن، وحينما صرح السفير الأمريكي بأن أهالي الحديدة سيستقبلونهم بالورود، هرع مسرعًا إلى زيارة المحافظة رغم المخاطر الأمنية، وهناك عقد اجتماعًا موسعًا وألقى خطابًا أكّـد فيه أن أبناء الحديدة سيستقبلون الغزاة على خناجر بنادقهم، ودعا إلى مسيرةِ “البنادق” فكانت صفعةً قوية للسفير الأمريكي.

الفخر بالانتماء للمدرسة القرآنية

الشهيد المجاهد صالح علي الصماد، نحن لا نحزنُ لفراقك وفقدانك، بل نحزن لفقدان رئيس ومسؤول وقائد وشخصية عظيمة كان لها الأثرُ الكبير في الميدان، ومع ذلك نحن فخورون بك، وفخورون أن مدرستنا القرآنية تنجب من أمثال هؤلاء العظماء، وهي المسيرة التي قادتها شهداء، والرؤساء شهداء، وأفرادها شهداء، فهي مسيرة عظيمة، قادها قائد عظيم هو شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه)، ونحن سائرون على دربهم، لن نكل، ولن نمل، ولن نحيد عن هذا الطريق حتى نلقى الله في أحسن ختام، وأروع أمنية وهي الشهادة في سبيل الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صوفان مراد

مجلسُ “سلام” غزة: آلةُ إنتاج الوهم وتكريس الاحتلال بصيغة شيطانية

في قمة السُّفور والبلطجة، يطل علينا ترامب في يناير 2026 بمشروع “مجلس السلام في قطاع غزة”.

إن من يستقرئ هذه المبادرة يدرك أنها ليست أدَاة للتحرير، بل نموذج مُتقن لتكريس الاحتلال وتصفيته للقضية الفلسطينية تحت غطاء “الإدارة المدنية”.

آلياتُ صناعةِ الوهم (خداعُ العالم)

وهم التمثيل الدولي: المجلس يضم أقطاب الإجرام الموالي لسياسات ترامب (كوشنر، بلير، روبيو)، بينما يغيب أي تمثيل حقيقي لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وهم الإدارة التقنية: يروج ترامب لنفسه كـ “رجل سلام” مشرف على الإعمار، بينما الحقيقة هي استحواذ اقتصادي على الأموال الفلسطينية والمساعدات الدولية.

وهم الشرعية الدولية: استغلال قرار مجلس الأمن (2803) لشرعنة الهيمنة، في مشهد كشف أن المؤسّسات الدولية باتت مُجَـرّد أدوات لتنفيذ الرغبات الأمريكية.

كيف يُكرّسُ المجلسُ الاحتلال؟

نزعُ السلاحِ مقابلَ الجوع: ربط الإغاثة بنزع سلاح المقاومة “طوعًا أَو كرهًا”، وهو آلية إخضاع عسكري تهدف لتجريد الفلسطينيين من أي وسيلة دفاع.

الوصايةُ الأمنية: بدلًا من انسحاب الاحتلال، تشترط الخطة نشر “قوات استقرار” (غالبًا شركات عسكرية خَاصَّة أَو قوى إقليمية) تتحول إلى حارس للمصالح الإسرائيلية.

الهندسةُ الديمغرافية: استخدام “إعادة الإعمار” كأدَاة ضغط لتهجير الفلسطينيين أَو تحويل القطاع إلى كيان معزول اقتصاديًّا ومسحوق سياديًّا.

الموقفُ الفلسطيني.. رفضٌ مطلقٌ للوصاية

قوبلت هذه الخطوة الشيطانية برفض قاطع من فصائل المقاومة (حماس والجهاد الإسلامي):

المقاومة: اعتبرت المجلس أدَاة لخدمة الاحتلال واستمرارًا للحرب بوسائل ناعمة.

الشارع الفلسطيني: عبر عن سخطه من الفجوة بين خطاب “السلام” المزعوم وواقع الإبادة المُستمرّة.

التحفظ العربي: خشية تحول هذه الإدارة الدولية إلى “وصاية” تُغيّب القرار الفلسطيني الذاتي.

الخلاصة: إن مفتعل الأزمات لا يمكن أن يكون وسيطًا للحل.

“مجلس سلام غزة” هو إعادة إنتاج للاحتلال بأدوات تقنية وقانونية لتغليف الهيمنة.

السلام الحقيقي يبدأ بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحق تقرير المصير، وكل ما دون ذلك هو بناءٌ للوهم فوق أنقاض غزة ودماء أطفالها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طوفان الجنيد

اليمن بين استنزاف الصراع ووَهْمُ اختلاف المشغّلين

لم يعد الصراع في اليمن مُجَـرّد مواجهة سياسية أَو عسكرية بقدر ما أصبح نزيفًا مفتوحًا في جسد الوطن، تُدار فصوله بأدوات محلية وواجهات متعددة، بينما يبقى المشغّل واحدًا وإن اختلفت الأدوار وتبدلت الأقنعة.

والرهان المُستمرّ على اختلاف المشغّلين، أَو التعويل على صراعاتهم البينية، لم ينتج سوى مزيد من التمزق، واتساع الشرخ، وارتفاع كلفة الدم والدمار على اليمنيين وحدَهم.

إن ما نشهده اليوم من إعادة تموضع، وضخ إعلامي بخصوص جرائم الإمارات، وتحَرّكات قانونية انتقائية، ليس سوى محاولة للهروب إلى الأمام، وتدوير للأزمة لا حلّها.

فبقاء عيدروس الزبيدي متخفيًا، وما يسمى بالمجلس الانتقالي بشقيه، أحدهما الذي أعلن حلّه شكليًّا تحت المظلة السعوديّة، لا يمكن فصله عن سياق أوسع من محاولات تبرئة الذات، وإعادة إنتاج الوجوه ذاتها، كما حدث سابقًا مع المدعو علي محسن الأحمر وبقية الشلة التي التحقت بالثورة لا انتصارًا لها، بل هروبًا من سجلٍ ثقيل بالجرائم والانتهاكات.

سياسة “الكرت المخدوش” وتبادل الأدوار

إن سياسة (الكرت المخدوش) التي يجري استخدامها اليوم، عبر تقديم بعض الأدوات ككبش فداء، لن تعفي بقية الشلة ولا مشغليهم من المساءلة.

فالقضية لا تتجزأ، والحقوق لا تسقط بالتقادم، والملفات حين تُفتح لا تميّز بين من كان في أبوظبي أَو في الرياض.

وما يُمارَسُ من حشد إعلامي ضد عيدروس الزبيدي ومن معه، والحديث عن السجون السرية، ومخازن السلاح التي أُنشئت تحت غطاء إنساني، يظن البعض أنه سينجو منها، بينما الحقيقة أن هذه المِلفات تطال الجميع، خُصُوصًا الأدوات التي استُهلكت وانتهى دورها.

قد ينجح الممولُ في الانكفاء المؤقت، وقد يعيد ترتيب أوراقه، لكن الجرائم والانتهاكات ستبقى شاهدة، لا تُمحى بتغيير الخطاب ولا بتبديل الوجوه.

وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي يتجاهله الخطاب الرسمي للتحالف: ما هو دور السعوديّة نفسها في هذه الجرائم والانتهاكات التي تذرف عليها اليوم دموع التماسيح؟

سجلُّ العدوان والوصاية المفروضة

الجميع يعلمُ أن السعوديّةَ هي من قادت تحالفَ العدوان على اليمن وأن سجلها في اليمن حافل بجرائم يندى لها جبين الإنسانية؛ من القتل المباشر بالطيران للنساء والأطفال، إلى استهداف البنية التحتية، والحصار والتجويع، وقطع رواتب الموظفين، ونهب الثروات، والتعامل مع اليمن وكأنه تركة بلا ورثة، أَو مال أيتام لم يبلغوا الرشد.

الوصاية المفروضة بالقوة لم تنتج دولة، ولم تصنع استقرارًا، بل عمّقت الفوضى وأطالت أمد العدوان..

وهذا كله تحت غطاء دولي وصمت أممي ومشاركة أمريكية وصهيونية وتحت شرعية مزعومة ومصطنعة.

اليوم، باتت هذه الحقيقة أكثر وضوحًا لدى اليمنيين في الشمال والجنوب على حَــدّ سواء.

وأصبح واضحًا أن استمرار الرهان على مشاريع التقسيم، أَو على قيادات كرتونية صُنعت في غرف الخارج، لن يقود إلا إلى مزيد من الخراب.

إن المرحلة تتطلب توحّد اليمنيين حول مشروع وطني جامع، وقيادة أثبتت، رغم كُـلّ التحديات، قدرتها على مواجهة الطغيان والإرهاب والفساد، ورفضت صراحة كُـلّ مشاريع التقسيم.

صنعاء كصمام أمان والوحدة كضرورة

ولنكن صريحين: لو افترضنا – جدلًا – سقوط هذه القيادة الوطنية في صنعاء، وهو رهان فاشل ومستحيل في ظل مستوى الوعي الشعبي، فإن اليمن لن تقوم له قائمة لعقود؛ لأن من يراهنون على هذا السيناريو يعلمون يقينًا أنهم فاشلون، لكنهم يواصلون إطالة أمد العدوان بحثًا عن اختراق هنا أَو مكسب هناك، أَو انتظار تدخل القدر.

إن الواجب الوطني اليوم يفرض على اليمنيين التفكير بمستقبل الأجيال القادمة، لا بمصالح نخب مؤقتة.

يفرض عليهم التخلي عن القيادات التي بنت ثرواتها ومشاريعها على دماء اليمنيين، واستثمرت معاناتهم في بنوك الخارج.

الوحدة اليوم ليست شعارًا عاطفيًّا، بل ضرورة وجودية.

فاليمن لن يُنقذ بتبديل الوكلاء، ولا بتلميع الواجهات، بل بإرادَة وطنية صادقة، تعيد الاعتبار لليمن كدولة، لا كغنيمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جميل المقرمي

رجل المسؤوليّة ومنار النزاهة: الرئيس الشهيد صالح الصمّاد

من مشكاةِ الإيمان، ومن قلبِ اليمنِ المكلومِ الصابر، انبثقَ الشهيدُ الرئيس صالح الصماد (رضوان الله عليه) كالفجرِ الصادق، ليحملَ على عاتقه أمانة المسؤولية التي تنوءُ بها الجبال، في زمنٍ تزلزلت فيه الأقدامُ واضطربت فيه الأحوال.

لم يأتِ الصمادُ إلى سدةِ الحكمِ فوق بساطٍ من ريش، بل جاءَ من قلبِ الشدائد، مدفوعًا بوازعٍ إيمانيٍ عميق، يرى في خدمةِ الشعبِ واجبًا مقدسًا، وفي التضحيةِ؛ مِن أجلِهِ مَغنمًا وعِزًا.

لم يكن ممن استهوتهم الألقاب، أَو غرتهم الأبواب، بل كان المؤمن الذي لم يزدْه الكرسيُّ إلا تواضعًا، ولم تزدْه المسؤوليةُ إلا خشيةً لله وتقربًا، فصار مدرسةً في القيادة وعنوانًا للإرادَة.

عفّةُ الزاهدِ في طلبِ القيادة

لقد تجلّت في الرئيسِ الصمادِ سماتُ الأتقياء، وسيرةُ الأوفياءِ الأنقياء؛ إذ تقلّدَ المسؤوليةَ بقلبٍ يملؤه اليقين، وروحٍ تحَرّكها دوافعُ الدين، فما كان للمناصبِ طامعًا، ولا للرئاسةِ خاضعًا.

دخلَ غمارَ الحكمِ وهو عنه زاهد، وفي غيرهِ من أبواب الخيرِ مجاهد؛ فما لهثَ وراءَ الجاه، ولا استهواه بَرِيقُ السلطنةِ والوجاهة.

بل كان منذ اللحظةِ الأولى يقول: “ابغوا غيري، واختاروا من ترونهُ أجدرَ بقدري”، فعفّت نفسُه عن بريقِ المقام، وتعلقَت روحُه بخدمةِ الأنام، مؤمنًا بأنَّ اليمنَ جديرٌ بأن يُفدى بالأرواح، ويُصانَ من الأتراح.

ثباتُ الجوهرِ تحتَ مِجهرِ المسؤولية

لقد كان الصمادُ هو الصماد؛ لم تغيّرْه القصور، ولم تغرّه الأمور.

عرف في شِعْبِ “بني معاذ” مرشدًا ومثقفًا، ورأيناهُ في دارِ الرئاسةِ متواضعًا ومكلفًا.

لم يَدخلِ الكِبْرُ إلى فؤادِه، ولا تملّك الغرورُ مفاصلَ ودادِه.

لم يكن مِمّن “ينخط” إذَا اعتلى مَنصبًا، أَو “يسكرُ من زبيبةٍ” إذَا نالَ مأربًا.

كان إذَا ذُكِّر بآياتِ الكتاب، استعبرَ وخشى يومَ الحساب، تفيضُ من خشيةِ اللهِ عيناه، ويخضعُ لخالقِه في سِرّهِ ونجواه.

لم يزهُ بالسلطةِ فخرًا، ولم يمشِ في الأرض بطرًا، بل ظلَّ الأخَ العزيز، والقُدوة في الموقفِ الوجيز.

نزاهةُ اليدِ في مِحرابِ الأمانة

وفي زمنٍ تحوّلت فيهِ كراسيُّ الحكمِ إلى متاجر، وصارَ المسؤولُ فيها لجمعِ الثروةِ يُهاجر، وقفَ الصمادُ شامخًا بنزاهتِه، راسخًا في طهارتِه.

فبينما كان غيرُه يشيدُ القصور، ويكنزُ الأجور، ويملأُ البنوك بالذهبِ والوفور، بقيَ هو بلا مسكنٍ يملكهُ لأولادِه، وبلا رصيدٍ يذخرهُ لآتِي أمجادِه.

لم يبتغِ من دنياه “فِلّةً” ولا “عقارا”، ولا اتخذَ من منصبِه للثراءِ مِضمارًا.

اعتصمَ بالورعِ في أخطر المواقع، وترفّعَ عن الدنايا في أحرجِ الوقائع.

اكتفى بمرتّبهِ الزهيد وعاش عيشةَ الكفافِ كأيِّ يمنيٍ صنديد، فكان نِعْمَ الحريصُ على أموال المساكين ونِعْمَ الحفيظُ على حقوقِ المؤمنين.

ختامًا: رحيلُ النقاءِ وخلودُ الأثر

هكذا يرحل العظماءُ، تضجُّ بهم الأرض وتستبشرُ بهم السماء؛ رحل الصمادُ وما غيّر ولا بدّل، سار في دروب الحكم كغيثٍ أمطرَ ولم يحملْ من ثرى الأرض شيئًا.

لقد قدّم للعالمِ برهانًا ساطعًا أنَّ المسؤوليةَ ليست بالضرورةِ مفسدةً للنفوس، إذَا كان صاحبها صمديًّا في مبادئه، صادقًا في ورعه.

رحل وهو لا يملكُ حطامًا يفنى، بل تركَ ميراثًا من النزاهةِ يَبقى، ودرسًا بليغًا لكلِّ من وليَ من أمرِ الناسِ شيئًا: أنَّ القائدَ الحقَّ هو من يَبني للشعبِ عزه، ولا يَبني لنفسه قَصره.

فسلامٌ على اليدِ البيضاءِ التي بقيت ناصعةً حتى لقت ربَّها، وسيبقى الصمادُ في ذاكرةِ الأجيال ميزانًا للعدالةِ ونبراسًا لا ينطفئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد فاضل العزي

صنعاء تدشّن “التغيير الجذري” والتدوير الوظيفي

دشّنت الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية عملية التغيير الجذري والتدوير الوظيفي في مراكز الشرطة بمديريتي آزال والوحدة بأمانة العاصمة، ضمن برنامج التطوير الشامل للعمل الأمني والشرطي الهادف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال فعالية التدشين، أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى أن هذه الخطوة تستهدف تجويد العمل الأمني ومعالجة الاختلالات وتحسين الخدمات الأمنية، مشددًا على أن “الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أمام الله وليست موقعًا لتحقيق المكاسب الشخصية”، وأن هذا المفهوم يجب أن يكون حاضرًا في سلوك الجميع داخل المؤسسة الأمنية.

وأشار اللواء المرتضى إلى البعد القيمي للمسؤولية الأمنية، معتبرًا أن الواجب يقتضي الوفاء لتضحيات الشهداء، وقال: “يجب أن نكون أوفياء لتضحيات آلاف الشهداء… الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن والمستضعفين ومن أجل إقامة العدل”، مؤكدًا أن المسؤولية “تكليف لا تشريف”، ومستحضرًا ذكرى الشهيد الصمّاد باعتبارها محطة وطنية تؤكد هذا المعنى.

وخاطب نائب وزير الداخلية الضباط والأفراد المعيّنين الجدد في المراكز المشمولة بالتغيير بالقول: “نحمّلكم هذه الأمانة، ونأمل أن تكونوا في مستوى حملها”، مؤكدًا أن العمل الأمني خدمة للناس وأن الحفاظ على أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم من أقدس الأعمال، مع التشديد على أن الرهان معقود على أن يكون الطاقم الجديد نموذجًا للنزاهة والانضباط وخدمة المواطنين.

من جهته، أوضح مدير عام التدريب والتأهيل اللواء عبد الفتاح المداني أن التغيير الجذري يشمل عددًا من مراكز الشرطة في مديريتي الوحدة وآزال ضمن خطة سبق تنفيذها في مديريات أخرى، مبينًا أن الضباط والأفراد الذين سيتولون مهامهم تلقّوا دورات تدريبية متخصصة تتصل بمهام مراكز الشرطة، وداعيًا إلى حسن التعامل مع المواطنين والعمل وفق القوانين وبروح المسؤولية والأمانة والإخلاص.

وأكد اللواء المداني أن مراكز الشرطة ستكون تحت الرقابة والتقييم من وزارة الداخلية، مع متابعة الأداء ومحاسبة المقصرين، مشددًا على أهمية استشعار الرقابة الإلهية أولًا، وأن خدمة الناس وحماية أمنهم وحقوقهم من أعظم الواجبات.

وعقب فعالية التدشين، نفّذ وكلاء وقيادات من وزارة الداخلية إشرافًا ميدانيًا على عملية تسليم الضباط والأفراد المعيّنين مهامهم في مراكز الشرطة بمديرية آزال، ضمن خطوات تطبيق التغيير على الأرض.

موقع كولومبي: تحالف العدوان ألحق أضرارًا بناطحات سحاب شبام حضرموت “الأقدم في العالم”

نشر موقع “كولومومبيا والعالم الإخباري” تقريرًا مطولًا عن مدينة شبام حضرموت التاريخية، واصفًا إياها بأنها واحدة من أعظم الإنجازات الهندسية في التاريخ الإنساني، ومؤكدًا أن تخطيطها العمراني يظل “مذهلًا” وفق المعايير القديمة والحديثة، قبل أن يشير إلى أن حرب تحالف العدوان وما رافقها من قصف جوي تركت آثارًا مدمرة على المدينة، وألحقت أضرارًا بعدد من مبانيها الطينية الشاهقة التي تُعد من أقدم ناطحات السحاب في العالم.

وأوضح التقرير أن شبام، المعروفة عالميًا بناطحاتها الطينية، تمثل نموذجًا فريدًا لقدرة الإنسان على التكيف في البيئات القاسية، حيث تنهض مبانيها العمودية وسط صحراء قاسية كعلامة على عبقرية البناء المحلي واستثمار الموارد المتاحة. وأشار إلى أن المدينة المحصنة تعود جذورها إلى قرون مضت، وأنها تُعد أقدم مدينة اعتمدت البناء العمودي على نطاق واسع، وهو ما جعل المستكشفة البريطانية فريا ستارك تطلق عليها في ثلاثينيات القرن الماضي لقب “مانهاتن الصحراء”.

وبحسب التقرير، شُيّدت شبام على شكل شبكة مستطيلة محاطة بسور دفاعي، بما يحقق توازنًا بين احتياجات السكان اليومية وتعزيز قدرات المدينة الدفاعية، كما أن موقعها المرتفع فوق الوادي منحها ميزات استراتيجية في مراقبة التحركات وصد الأخطار. ولفت التقرير إلى أن قربها النسبي من واحة نهرية وفر للسكان موردًا مهمًا للمياه العذبة والزراعة، ما ساعد على ازدهار المدينة واستمرارها.

وأكد التقرير أن أبرز ما يميز شبام هو مبانيها الطينية التي يصل ارتفاعها إلى سبعة طوابق، وقد بُنيت من الطوب اللبن المصنوع من التربة المحلية المخلوطة بالقش والماء، ثم تُجفف تحت الشمس قبل استخدامها. كما أوضح أن الطوابق الأرضية استُخدمت كمخازن للحبوب، بينما خُصصت بعض الغرف منخفضة النوافذ لحفظ المحاصيل، في حين تحولت الطوابق العليا إلى مساكن ومساحات مشتركة، مع وجود جسور في بعض المناطق تربط المباني لتسهيل الحركة وتوفير ممرات سريعة عند الطوارئ.

وفي خاتمة التقرير، شدد الموقع على أن هذا الإرث الإنساني الذي صمد طويلًا لم يعد يواجه خطر الأمطار والتعرية فحسب، بل بات يتعرض أيضًا لتهديد مباشر نتيجة الحرب، مؤكّدًا أن القصف العنيف الذي نفذه تحالف العدوان ألحق أضرارًا بليغة ببعض مباني شبام الجميلة، ما يشكل ضربة موجعة لمعْلم تاريخي عالمي وتهديدًا مستمرًا لهوية المدينة وإرثها المعماري الفريد.

مسودة “مجلس السلام” لترامب تُفجّر جدلًا دوليًا: كيان موازٍ للأمم المتحدة بصلاحيات واسعة وعضوية بالدعوة.. وحديث عن “مليار دولار” للمقاعد الدائمة

الديباجة: إعلاناً بأن السلام الدائم يتطلب حكماً براغماتياً، وحلولاً منطقية، والشجاعة للابتعاد عن المقاربات والمؤسسات التي فشلت في كثير من الأحيان؛ وإدراكاً بأن السلام المستدام يتجذر عندما يتم تمكين الشعوب من تملك زمام أمورها وتحمل المسؤولية عن مستقبلها؛ وتأكيداً على أن الشراكة المستدامة والموجهة نحو النتائج، والقائمة على تقاسم الأعباء والالتزامات، هي وحدها الكفيلة بتأمين السلام في الأماكن التي ثبت فيها أنه بعيد المنال لفترة طويلة جداً؛ وأسفاً على أن الكثير من مقاربات بناء السلام تعزز التبعية الدائمة، وتضفي الطابع المؤسسي على الأزمات بدلاً من قيادة الشعوب لتجاوزها؛ وتشديداً على الحاجة إلى هيئة دولية لبناء السلام تكون أكثر مرونة وفعالية؛ وعقداً للعزم على تجميع تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعال، استرشاداً بالحكمة وتكريماً للعدالة، تعتمد الأطراف بموجب هذا ميثاق مجلس السلام. المادة 1: المهمة الفصل الأول – الأغراض والوظائف مجلس السلام هو منظمة دولية تسعى لتعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالصراع أو المهددة به. يتولى مجلس السلام مهام بناء السلام هذه وفقاً للقانون الدولي وحسب ما قد يتم الموافقة عليه بموجب هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات القابلة للتطبيق من قبل جميع الدول والمجتمعات التي تسعى للسلام. الفصل الثاني – العضوية المادة 2.1: الدول الأعضاء تقتصر العضوية في مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس (Chairman) للمشاركة، وتبدأ عند الإشعار بأن الدولة قد وافقت على الالتزام بهذا الميثاق، وفقاً للفصل الحادي عشر. المادة 2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء (أ) تُمثَّل كل دولة عضو في مجلس السلام من قبل رئيس دولتها أو حكومتها. (ب) تدعم كل دولة عضو وتساعد في عمليات مجلس السلام بما يتماشى مع سلطاتها القانونية المحلية. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام ولاية قضائية داخل أراضي الدول الأعضاء، أو يُلزم الدول الأعضاء بالمشاركة في مهمة محددة لبناء السلام دون موافقتها. (ك) تخدم كل دولة عضو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ، وتكون قابلة للتجديد من قبل الرئيس. لا تسري فترة العضوية المحددة بثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي (1,000,000,000 دولار) نقداً لمجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ. المادة 2.3: إنهاء العضوية تنتهي العضوية عند حلول الأسبق من الآتي: (1) انقضاء فترة الثلاث سنوات، مع مراعاة المادة 2.2(ك) والتجديد من قبل الرئيس؛ (2) الانسحاب، بما يتماشى مع المادة 2.4؛ (3) قرار إزالة من قبل الرئيس، يخضع لنقض (فيتو) بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء؛ أو (4) حل مجلس السلام بموجب الفصل العاشر. الدولة العضو التي تنتهي عضويتها تتوقف أيضاً عن كونها طرفاً في الميثاق، ولكن قد تُدعى تلك الدولة مرة أخرى لتصبح دولة عضواً، وفقاً للمادة 2.1. المادة 2.4: الانسحاب يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام بأثر فوري عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الرئيس. الفصل الثالث – الحوكمة المادة 3.1: مجلس السلام (أ) يتألف مجلس السلام من دوله الأعضاء. (ب) يصوت مجلس السلام على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانيات السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والقرارات السياسية الكبرى، مثل الموافقة على الاتفاقيات الدولية والسعي لمبادرات جديدة لبناء السلام. (ج) يعقد مجلس السلام اجتماعات تصويت سنوياً على الأقل وفي أوقات ومواقع إضافية يراها الرئيس مناسبة. يضع المجلس التنفيذي جدول أعمال هذه الاجتماعات، ويخضع لإشعار وتعليق الدول الأعضاء وموافقة الرئيس. (د) لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام. (هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وتخضع لموافقة الرئيس، الذي يجوز له أيضاً الإدلاء بصوت بصفته رئيساً للمجلس في حال تعادل الأصوات. (و) يعقد مجلس السلام أيضاً اجتماعات منتظمة غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، حيث يمكن للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات فيما يتعلق بأنشطة المجلس التنفيذي، ويقوم المجلس التنفيذي خلالها بتقديم تقارير إلى مجلس السلام حول عمليات المجلس التنفيذي وقراراته. تُعقد هذه الاجتماعات على أساس ربع سنوي على الأقل، ويحدد الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي زمان ومكان عقدها. (ز) يجوز للدول الأعضاء اختيار أن يمثلها مسؤول رفيع المستوى بديل في جميع الاجتماعات، رهناً بموافقة الرئيس. (ح) يجوز للرئيس إصدار دعوات لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ذات الصلة للمشاركة في إجراءات مجلس السلام بموجب الشروط والأحكام التي يراها مناسبة. المادة 3.2: الرئيس (Chairman) (أ) يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويعمل بشكل منفصل ممثلاً افتتاحياً للولايات المتحدة الأمريكية، ويخضع فقط لأحكام الفصل الثالث. (ب) يتمتع الرئيس بالسلطة الحصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات الفرعية حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً لتحقيق مهمة مجلس السلام. المادة 3.3: الخلافة والاستبدال يعين الرئيس في جميع الأوقات خلفاً له في منصب الرئيس. لا يجوز استبدال الرئيس إلا بعد الاستقالة الطوعية أو نتيجة للعجز، حسبما يقرره تصويت بالإجماع من المجلس التنفيذي، وفي ذلك الوقت يتولى الخلف المعين من قبل الرئيس منصب الرئيس فوراً وجميع الواجبات والسلطات المرتبطة به. المادة 3.4: اللجان الفرعية يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً، ويحدد الولاية والهيكل وقواعد الحوكمة لكل لجنة فرعية. الفصل الرابع – المجلس التنفيذي المادة 4.1: تشكيل وتمثيل المجلس التنفيذي (أ) يتم اختيار المجلس التنفيذي من قبل الرئيس ويتألف من قادة ذوي مكانة عالمية. (ب) يخدم أعضاء المجلس التنفيذي لمدة عامين، وتخضع عضويتهم للإزالة من قبل الرئيس وتكون قابلة للتجديد حسب تقديره. (ج) يقود المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي (Chief Executive) يرشحه الرئيس (Chairman) ويصادق عليه بأغلبية أصوات المجلس التنفيذي. (د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي للاجتماع كل أسبوعين للأشهر الثلاثة الأولى بعد تأسيسه وعلى أساس شهري بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه الرئيس التنفيذي مناسباً. (هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين والمصوتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. تصبح هذه القرارات نافذة فوراً، وتخضع لنقض (فيتو) من قبل الرئيس (Chairman) في أي وقت بعد ذلك. (و) يحدد المجلس التنفيذي قواعد إجراءاته الخاصة. المادة 4.2: ولاية المجلس التنفيذي يتولى المجلس التنفيذي: (أ) ممارسة السلطات الضرورية والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتماشى مع هذا الميثاق؛ (ب) تقديم تقارير إلى مجلس السلام حول أنشطته وقراراته على أساس ربع سنوي، بما يتماشى مع المادة 3.1(و)، وفي أوقات إضافية حسبما يقرره الرئيس. الفصل الخامس – الأحكام المالية المادة 5.1: النفقات يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، أو دول أخرى، أو منظمات، أو مصادر أخرى. المادة 5.2: الحسابات يجوز لمجلس السلام تفويض إنشاء حسابات حسب الضرورة لتنفيذ مهمته. يفوض المجلس التنفيذي وضع ضوابط وآليات رقابة فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً لضمان نزاهتها. الفصل السادس – الوضع القانوني المادة 6 (أ) يتمتع مجلس السلام وكياناته الفرعية بالشخصية القانونية الدولية. وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لمتابعة مهمتها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأهلية لإبرام العقود، واكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القانونية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام وصرف الأموال الخاصة والعامة، وتوظيف الموظفين). (ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائف مجلس السلام وكياناته الفرعية وموظفيه، والتي يتم تأسيسها في اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها مجلس السلام وكياناته الفرعية أو من خلال تدابير أخرى قد تتخذها تلك الدول بما يتفق مع متطلباتها القانونية المحلية. يجوز للمجلس تفويض السلطة للتفاوض وإبرام مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات لمسؤولين معينين داخل مجلس السلام و/أو كياناته الفرعية. الفصل السابع – التفسير وفض النزاعات المادة 7 يجب حل النزاعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام وكياناته وموظفيه فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بمجلس السلام من خلال التعاون الودي، بما يتماشى مع السلطات التنظيمية التي ينص عليها الميثاق، ولهذه الأغراض، يُعد الرئيس هو السلطة النهائية فيما يتعلق بمعنى وتفسير وتطبيق هذا الميثاق. الفصل الثامن – تعديلات الميثاق المادة 8 يجوز اقتراح تعديلات على الميثاق من قبل المجلس التنفيذي أو ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام مجتمعة. يتم تعميم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من التصويت عليها. يتم اعتماد هذه التعديلات بموافقة أغلبية ثلثي مجلس السلام وتأكيد من الرئيس. تتطلب التعديلات على الفصول الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والثامن، والعاشر موافقة بالإجماع من مجلس السلام وتأكيداً من الرئيس. عند استيفاء المتطلبات ذات الصلة، تدخل التعديلات حيز التنفيذ في التاريخ المحدد في قرار التعديل أو فوراً إذا لم يتم تحديد تاريخ. الفصل التاسع – القرارات أو التوجيهات الأخرى المادة 9 يُفوض الرئيس، متصرفاً نيابة عن مجلس السلام، باعتماد قرارات أو توجيهات أخرى، بما يتماشى مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة مجلس السلام. الفصل العاشر – المدة والحل والانتقال المادة 10.1: المدة يستمر مجلس السلام حتى حله وفقاً لهذا الفصل، وفي ذلك الوقت ينتهي هذا الميثاق أيضاً. المادة 10.2: شروط الحل يُحل مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضرورياً أو مناسباً، أو في نهاية كل سنة تقويمية فردية، ما لم يجدده الرئيس في موعد لا يتجاوز 21 نوفمبر من تلك السنة التقويمية الفردية. يضع المجلس التنفيذي القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والخصوم والالتزامات عند الحل. الفصل الحادي عشر – الدخول حيز التنفيذ المادة 11.1: الدخول حيز التنفيذ والتطبيق المؤقت (أ) يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ عند التعبير عن الموافقة على الالتزام به من قبل ثلاث دول. (ب) توافق الدول المطالبة بالتصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه من خلال إجراءات محلية على تطبيق شروط هذا الميثاق بصفة مؤقتة، ما لم تكن تلك الدول قد أبلغت الرئيس وقت توقيعها بأنها غير قادرة على القيام بذلك. يجوز لتلك الدول التي لا تطبق هذا الميثاق بصفة مؤقتة المشاركة كأعضاء غير مصوتين في إجراءات مجلس السلام بانتظار التصديق أو القبول أو الموافقة على الميثاق بما يتفق مع متطلباتها القانونية المحلية، وبموافقة الرئيس. المادة 11.2: الجهة الوديعة يودع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعين بموجب هذا الميثاق جهة وديعة لهذا الميثاق. تقوم الجهة الوديعة بتزويد نسخة مصدقة من النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل أو بروتوكولات إضافية عليه، فوراً لجميع الموقعين على هذا الميثاق. الفصل الثاني عشر – التحفظات المادة 12 لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق. الفصل الثالث عشر – أحكام عامة المادة 13.1: اللغة الرسمية اللغة الرسمية لمجلس السلام هي الإنجليزية. المادة 13.2: المقر الرئيسي يجوز لمجلس السلام وكياناته الفرعية، وفقاً للميثاق، إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية. سيتفاوض مجلس السلام بشأن اتفاقية المقر والاتفاقيات التي تحكم المكاتب الميدانية مع الدولة أو الدول المضيفة، حسب الضرورة. المادة 13.3: الختم سيكون لمجلس السلام ختم رسمي، يتم اعتماده من قبل الرئيس. وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذا الميثاق. مسودة ميثاق مجلس السلام الذي يعتزم ترامب إنشاءه الديباجة إعلاناً بأن السلام الدائم يتطلب حكماً براغماتياً، وحلولاً منطقية، والشجاعة للابتعاد عن المقاربات والمؤسسات التي فشلت في كثير من الأحيان؛ وإدراكاً بأن السلام المستدام يتجذر عندما يتم تمكين الشعوب من تملك زمام أمورها وتحمل المسؤولية عن مستقبلها؛ وتأكيداً على أن الشراكة المستدامة والموجهة نحو النتائج، والقائمة على تقاسم الأعباء والالتزامات، هي وحدها الكفيلة بتأمين السلام في الأماكن التي ثبت فيها أنه بعيد المنال لفترة طويلة جداً؛ وأسفاً على أن الكثير من مقاربات بناء السلام تعزز التبعية الدائمة، وتضفي الطابع المؤسسي على الأزمات بدلاً من قيادة الشعوب لتجاوزها؛ وتشديداً على الحاجة إلى هيئة دولية لبناء السلام تكون أكثر مرونة وفعالية؛ وعقداً للعزم على تجميع تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعال، استرشاداً بالحكمة وتكريماً للعدالة، تعتمد الأطراف بموجب هذا ميثاق مجلس السلام. المادة 1: المهمة الفصل الأول – الأغراض والوظائف مجلس السلام هو منظمة دولية تسعى لتعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالصراع أو المهددة به. يتولى مجلس السلام مهام بناء السلام هذه وفقاً للقانون الدولي وحسب ما قد يتم الموافقة عليه بموجب هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات القابلة للتطبيق من قبل جميع الدول والمجتمعات التي تسعى للسلام. الفصل الثاني – العضوية المادة 2.1: الدول الأعضاء تقتصر العضوية في مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس (Chairman) للمشاركة، وتبدأ عند الإشعار بأن الدولة قد وافقت على الالتزام بهذا الميثاق، وفقاً للفصل الحادي عشر. المادة 2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء (أ) تُمثَّل كل دولة عضو في مجلس السلام من قبل رئيس دولتها أو حكومتها. (ب) تدعم كل دولة عضو وتساعد في عمليات مجلس السلام بما يتماشى مع سلطاتها القانونية المحلية. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام ولاية قضائية داخل أراضي الدول الأعضاء، أو يُلزم الدول الأعضاء بالمشاركة في مهمة محددة لبناء السلام دون موافقتها. (ك) تخدم كل دولة عضو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ، وتكون قابلة للتجديد من قبل الرئيس. لا تسري فترة العضوية المحددة بثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي (1,000,000,000 دولار) نقداً لمجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ. المادة 2.3: إنهاء العضوية تنتهي العضوية عند حلول الأسبق من الآتي: (1) انقضاء فترة الثلاث سنوات، مع مراعاة المادة 2.2(ك) والتجديد من قبل الرئيس؛ (2) الانسحاب، بما يتماشى مع المادة 2.4؛ (3) قرار إزالة من قبل الرئيس، يخضع لنقض (فيتو) بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء؛ أو (4) حل مجلس السلام بموجب الفصل العاشر. الدولة العضو التي تنتهي عضويتها تتوقف أيضاً عن كونها طرفاً في الميثاق، ولكن قد تُدعى تلك الدولة مرة أخرى لتصبح دولة عضواً، وفقاً للمادة 2.1. المادة 2.4: الانسحاب يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام بأثر فوري عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الرئيس. الفصل الثالث – الحوكمة المادة 3.1: مجلس السلام (أ) يتألف مجلس السلام من دوله الأعضاء. (ب) يصوت مجلس السلام على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانيات السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والقرارات السياسية الكبرى، مثل الموافقة على الاتفاقيات الدولية والسعي لمبادرات جديدة لبناء السلام. (ج) يعقد مجلس السلام اجتماعات تصويت سنوياً على الأقل وفي أوقات ومواقع إضافية يراها الرئيس مناسبة. يضع المجلس التنفيذي جدول أعمال هذه الاجتماعات، ويخضع لإشعار وتعليق الدول الأعضاء وموافقة الرئيس. (د) لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام. (هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وتخضع لموافقة الرئيس، الذي يجوز له أيضاً الإدلاء بصوت بصفته رئيساً للمجلس في حال تعادل الأصوات. (و) يعقد مجلس السلام أيضاً اجتماعات منتظمة غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، حيث يمكن للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات فيما يتعلق بأنشطة المجلس التنفيذي، ويقوم المجلس التنفيذي خلالها بتقديم تقارير إلى مجلس السلام حول عمليات المجلس التنفيذي وقراراته. تُعقد هذه الاجتماعات على أساس ربع سنوي على الأقل، ويحدد الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي زمان ومكان عقدها. (ز) يجوز للدول الأعضاء اختيار أن يمثلها مسؤول رفيع المستوى بديل في جميع الاجتماعات، رهناً بموافقة الرئيس. (ح) يجوز للرئيس إصدار دعوات لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ذات الصلة للمشاركة في إجراءات مجلس السلام بموجب الشروط والأحكام التي يراها مناسبة. المادة 3.2: الرئيس (Chairman) (أ) يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويعمل بشكل منفصل ممثلاً افتتاحياً للولايات المتحدة الأمريكية، ويخضع فقط لأحكام الفصل الثالث. (ب) يتمتع الرئيس بالسلطة الحصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات الفرعية حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً لتحقيق مهمة مجلس السلام. المادة 3.3: الخلافة والاستبدال يعين الرئيس في جميع الأوقات خلفاً له في منصب الرئيس. لا يجوز استبدال الرئيس إلا بعد الاستقالة الطوعية أو نتيجة للعجز، حسبما يقرره تصويت بالإجماع من المجلس التنفيذي، وفي ذلك الوقت يتولى الخلف المعين من قبل الرئيس منصب الرئيس فوراً وجميع الواجبات والسلطات المرتبطة به. المادة 3.4: اللجان الفرعية يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً، ويحدد الولاية والهيكل وقواعد الحوكمة لكل لجنة فرعية. الفصل الرابع – المجلس التنفيذي المادة 4.1: تشكيل وتمثيل المجلس التنفيذي (أ) يتم اختيار المجلس التنفيذي من قبل الرئيس ويتألف من قادة ذوي مكانة عالمية. (ب) يخدم أعضاء المجلس التنفيذي لمدة عامين، وتخضع عضويتهم للإزالة من قبل الرئيس وتكون قابلة للتجديد حسب تقديره. (ج) يقود المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي (Chief Executive) يرشحه الرئيس (Chairman) ويصادق عليه بأغلبية أصوات المجلس التنفيذي. (د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي للاجتماع كل أسبوعين للأشهر الثلاثة الأولى بعد تأسيسه وعلى أساس شهري بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه الرئيس التنفيذي مناسباً. (هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين والمصوتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. تصبح هذه القرارات نافذة فوراً، وتخضع لنقض (فيتو) من قبل الرئيس (Chairman) في أي وقت بعد ذلك. (و) يحدد المجلس التنفيذي قواعد إجراءاته الخاصة. المادة 4.2: ولاية المجلس التنفيذي يتولى المجلس التنفيذي: (أ) ممارسة السلطات الضرورية والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتماشى مع هذا الميثاق؛ (ب) تقديم تقارير إلى مجلس السلام حول أنشطته وقراراته على أساس ربع سنوي، بما يتماشى مع المادة 3.1(و)، وفي أوقات إضافية حسبما يقرره الرئيس. الفصل الخامس – الأحكام المالية المادة 5.1: النفقات يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، أو دول أخرى، أو منظمات، أو مصادر أخرى. المادة 5.2: الحسابات يجوز لمجلس السلام تفويض إنشاء حسابات حسب الضرورة لتنفيذ مهمته. يفوض المجلس التنفيذي وضع ضوابط وآليات رقابة فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً لضمان نزاهتها. الفصل السادس – الوضع القانوني المادة 6 (أ) يتمتع مجلس السلام وكياناته الفرعية بالشخصية القانونية الدولية. وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لمتابعة مهمتها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأهلية لإبرام العقود، واكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القانونية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام وصرف الأموال الخاصة والعامة، وتوظيف الموظفين). (ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائف مجلس السلام وكياناته الفرعية وموظفيه، والتي يتم تأسيسها في اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها مجلس السلام وكياناته الفرعية أو من خلال تدابير أخرى قد تتخذها تلك الدول بما يتفق مع متطلباتها القانونية المحلية. يجوز للمجلس تفويض السلطة للتفاوض وإبرام مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات لمسؤولين معينين داخل مجلس السلام و/أو كياناته الفرعية. الفصل السابع – التفسير وفض النزاعات المادة 7 يجب حل النزاعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام وكياناته وموظفيه فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بمجلس السلام من خلال التعاون الودي، بما يتماشى مع السلطات التنظيمية التي ينص عليها الميثاق، ولهذه الأغراض، يُعد الرئيس هو السلطة النهائية فيما يتعلق بمعنى وتفسير وتطبيق هذا الميثاق. الفصل الثامن – تعديلات الميثاق المادة 8 يجوز اقتراح تعديلات على الميثاق من قبل المجلس التنفيذي أو ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام مجتمعة. يتم تعميم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من التصويت عليها. يتم اعتماد هذه التعديلات بموافقة أغلبية ثلثي مجلس السلام وتأكيد من الرئيس. تتطلب التعديلات على الفصول الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والثامن، والعاشر موافقة بالإجماع من مجلس السلام وتأكيداً من الرئيس. عند استيفاء المتطلبات ذات الصلة، تدخل التعديلات حيز التنفيذ في التاريخ المحدد في قرار التعديل أو فوراً إذا لم يتم تحديد تاريخ. الفصل التاسع – القرارات أو التوجيهات الأخرى المادة 9 يُفوض الرئيس، متصرفاً نيابة عن مجلس السلام، باعتماد قرارات أو توجيهات أخرى، بما يتماشى مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة مجلس السلام. الفصل العاشر – المدة والحل والانتقال المادة 10.1: المدة يستمر مجلس السلام حتى حله وفقاً لهذا الفصل، وفي ذلك الوقت ينتهي هذا الميثاق أيضاً. المادة 10.2: شروط الحل يُحل مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضرورياً أو مناسباً، أو في نهاية كل سنة تقويمية فردية، ما لم يجدده الرئيس في موعد لا يتجاوز 21 نوفمبر من تلك السنة التقويمية الفردية. يضع المجلس التنفيذي القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والخصوم والالتزامات عند الحل. الفصل الحادي عشر – الدخول حيز التنفيذ المادة 11.1: الدخول حيز التنفيذ والتطبيق المؤقت (أ) يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ عند التعبير عن الموافقة على الالتزام به من قبل ثلاث دول. (ب) توافق الدول المطالبة بالتصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه من خلال إجراءات محلية على تطبيق شروط هذا الميثاق بصفة مؤقتة، ما لم تكن تلك الدول قد أبلغت الرئيس وقت توقيعها بأنها غير قادرة على القيام بذلك. يجوز لتلك الدول التي لا تطبق هذا الميثاق بصفة مؤقتة المشاركة كأعضاء غير مصوتين في إجراءات مجلس السلام بانتظار التصديق أو القبول أو الموافقة على الميثاق بما يتفق مع متطلباتها القانونية المحلية، وبموافقة الرئيس. المادة 11.2: الجهة الوديعة يودع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعين بموجب هذا الميثاق جهة وديعة لهذا الميثاق. تقوم الجهة الوديعة بتزويد نسخة مصدقة من النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل أو بروتوكولات إضافية عليه، فوراً لجميع الموقعين على هذا الميثاق. الفصل الثاني عشر – التحفظات المادة 12 لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق. الفصل الثالث عشر – أحكام عامة المادة 13.1: اللغة الرسمية اللغة الرسمية لمجلس السلام هي الإنجليزية. المادة 13.2: المقر الرئيسي يجوز لمجلس السلام وكياناته الفرعية، وفقاً للميثاق، إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية. سيتفاوض مجلس السلام بشأن اتفاقية المقر والاتفاقيات التي تحكم المكاتب الميدانية مع الدولة أو الدول المضيفة، حسب الضرورة. المادة 13.3: الختم سيكون لمجلس السلام ختم رسمي، يتم اعتماده من قبل الرئيس. وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذا الميثاق.

كشفت تقارير دولية عن مسودة ميثاق لكيان دولي جديد يروّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم “مجلس/مجلسة السلام” أو “Board of Peace”، بوصفه إطارًا بديلًا أكثر “مرونة” من المنظومات القائمة، وسط مؤشرات إلى أن حفل توقيع الميثاق قد يُعقد الخميس 22 يناير/كانون الثاني 2026 على هامش فعاليات دافوس، وفق ما نقله مراسلون عن دعوات ووثائق مرفقة أرسلت لعدد من القادة.

وبحسب النصوص المتداولة للميثاق، يقوم الكيان المقترح على فلسفة معلنة تعتبر أن مؤسسات السلام الدولية “فشلت” كثيرًا، وأن المطلوب هيئة جديدة تركّز على النتائج وتقاسم الأعباء بدل “إدامة التبعية”، مع منح صلاحيات محورية لرئيس المجلس (Chairman) في الدعوة للعضوية وإدارة البنية التنظيمية والبتّ في القرارات الكبرى.

وتُظهر المسودة أن العضوية ستكون محكومة بمنطق الدعوة لا الانتخاب، إذ تُقصر العضوية على الدول التي يدعوها الرئيس للمشاركة، مع تمثيل كل دولة عبر رئيسها أو رئيس حكومتها، ومنح كل دولة صوتًا واحدًا. لكن في المقابل، تُخضع القرارات لـ موافقة الرئيس، وتمنحه دورًا حاسمًا في حال تعادل الأصوات، بما يشبه “فيتو” فعليًا داخل هيكل المجلس.

وأحد أكثر البنود إثارة للجدل هو ما تضمنته المسودة من أن مدة عضوية الدول لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، مع استثناء الدول التي تساهم بأكثر من 1,000,000,000 دولار نقدًا خلال السنة الأولى من سريان الميثاق، وهو ما قرأته تقارير على أنه “ثمن” لمقاعد ممتدة أو “دائمة” في المجلس.

وفي هذا السياق، نقلت رويترز عن ردّ للبيت الأبيض وصف التقارير حول “رسوم إلزامية” بأنها مضللة، وقالت الإدارة الأمريكية إن المسألة ليست “رسوم عضوية” بالمعنى المباشر، بينما لم تؤكد الخارجية الأمريكية رقم المليار، ما أبقى الملف في دائرة الالتباس السياسي والإعلامي.

كما تنص المسودة على إنشاء مجلس تنفيذي يختاره الرئيس من “قادة ذوي مكانة عالمية”، وعلى أن قراراته تصبح نافذة فورًا لكنها تبقى خاضعة لـ نقض لاحق من رئيس المجلس، ما يمنح مركز القرار في النهاية ثقلًا فرديًا بدل التوازنات التقليدية في المنظمات الدولية.

وعلى مستوى التمويل، تنص المسودة على أن نفقات المجلس تُغطّى عبر تمويل طوعي من الدول الأعضاء أو جهات أخرى، مع صلاحيات لفتح حسابات ووضع آليات رقابة مالية، إضافة إلى منح المجلس “شخصية قانونية دولية” وامتيازات وحصانات تُنظم باتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها.

التسريبات أثارت أيضًا ارتباكًا في أوروبا، إذ تحدثت تغطيات عن تردد وقلق لدى قادة أوروبيين من الانخراط في مبادرة تُفهم باعتبارها التفافًا على الأمم المتحدة أو إعادة صياغة للحوكمة الدولية وفق مقاربة أمريكية أحادية، خصوصًا مع حساسية الملف الذي رُبط بالمبادرة، والمتصل بإدارة ترتيبات ما بعد الحرب وإعادة الإعمار في مناطق نزاع وعلى رأسها غزة في بعض التقارير.

وبينما تُقدَّم المبادرة كـ “أداة سلام”، ترى قراءات سياسية أنها تعكس نزعة لإعادة هندسة النظام الدولي عبر كيان انتقائي العضوية ومركزي القرار، ما يفتح باب الأسئلة حول الشفافية، وحدود التفويض، ومعايير التمثيل، ومآلات الشرعية الدولية إذا ما تحولت “المؤسسات البديلة” إلى أدوات نفوذ أكثر من كونها منصات سلام.

نص المسودة:

إعلاناً بأن السلام الدائم يتطلب حكماً براغماتياً، وحلولاً منطقية، والشجاعة للابتعاد عن المقاربات والمؤسسات التي فشلت في كثير من الأحيان؛ وإدراكاً بأن السلام المستدام يتجذر عندما يتم تمكين الشعوب من تملك زمام أمورها وتحمل المسؤولية عن مستقبلها؛ وتأكيداً على أن الشراكة المستدامة والموجهة نحو النتائج، والقائمة على تقاسم الأعباء والالتزامات، هي وحدها الكفيلة بتأمين السلام في الأماكن التي ثبت فيها أنه بعيد المنال لفترة طويلة جداً؛ وأسفاً على أن الكثير من مقاربات بناء السلام تعزز التبعية الدائمة، وتضفي الطابع المؤسسي على الأزمات بدلاً من قيادة الشعوب لتجاوزها؛ وتشديداً على الحاجة إلى هيئة دولية لبناء السلام تكون أكثر مرونة وفعالية؛ وعقداً للعزم على تجميع تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعال، استرشاداً بالحكمة وتكريماً للعدالة، تعتمد الأطراف بموجب هذا ميثاق مجلس السلام.

المادة 1: المهمة الفصل الأول – الأغراض والوظائف مجلس السلام هو منظمة دولية تسعى لتعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالصراع أو المهددة به. يتولى مجلس السلام مهام بناء السلام هذه وفقاً للقانون الدولي وحسب ما قد يتم الموافقة عليه بموجب هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات القابلة للتطبيق من قبل جميع الدول والمجتمعات التي تسعى للسلام.

الفصل الثاني – العضوية

المادة 2.1: الدول الأعضاء تقتصر العضوية في مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس (Chairman) للمشاركة، وتبدأ عند الإشعار بأن الدولة قد وافقت على الالتزام بهذا الميثاق، وفقاً للفصل الحادي عشر.

المادة 2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء (أ) تُمثَّل كل دولة عضو في مجلس السلام من قبل رئيس دولتها أو حكومتها. (ب) تدعم كل دولة عضو وتساعد في عمليات مجلس السلام بما يتماشى مع سلطاتها القانونية المحلية. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام ولاية قضائية داخل أراضي الدول الأعضاء، أو يُلزم الدول الأعضاء بالمشاركة في مهمة محددة لبناء السلام دون موافقتها. (ك) تخدم كل دولة عضو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ، وتكون قابلة للتجديد من قبل الرئيس. لا تسري فترة العضوية المحددة بثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي (1,000,000,000 دولار) نقداً لمجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ.

المادة 2.3: إنهاء العضوية تنتهي العضوية عند حلول الأسبق من الآتي: (1) انقضاء فترة الثلاث سنوات، مع مراعاة المادة 2.2(ك) والتجديد من قبل الرئيس؛ (2) الانسحاب، بما يتماشى مع المادة 2.4؛ (3) قرار إزالة من قبل الرئيس، يخضع لنقض (فيتو) بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء؛ أو (4) حل مجلس السلام بموجب الفصل العاشر. الدولة العضو التي تنتهي عضويتها تتوقف أيضاً عن كونها طرفاً في الميثاق، ولكن قد تُدعى تلك الدولة مرة أخرى لتصبح دولة عضواً، وفقاً للمادة 2.1.

المادة 2.4: الانسحاب يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام بأثر فوري عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الرئيس.

الفصل الثالث – الحوكمة

المادة 3.1: مجلس السلام (أ) يتألف مجلس السلام من دوله الأعضاء. (ب) يصوت مجلس السلام على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانيات السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والقرارات السياسية الكبرى، مثل الموافقة على الاتفاقيات الدولية والسعي لمبادرات جديدة لبناء السلام. (ج) يعقد مجلس السلام اجتماعات تصويت سنوياً على الأقل وفي أوقات ومواقع إضافية يراها الرئيس مناسبة. يضع المجلس التنفيذي جدول أعمال هذه الاجتماعات، ويخضع لإشعار وتعليق الدول الأعضاء وموافقة الرئيس. (د) لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام. (هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وتخضع لموافقة الرئيس، الذي يجوز له أيضاً الإدلاء بصوت بصفته رئيساً للمجلس في حال تعادل الأصوات. (و) يعقد مجلس السلام أيضاً اجتماعات منتظمة غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، حيث يمكن للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات فيما يتعلق بأنشطة المجلس التنفيذي، ويقوم المجلس التنفيذي خلالها بتقديم تقارير إلى مجلس السلام حول عمليات المجلس التنفيذي وقراراته. تُعقد هذه الاجتماعات على أساس ربع سنوي على الأقل، ويحدد الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي زمان ومكان عقدها. (ز) يجوز للدول الأعضاء اختيار أن يمثلها مسؤول رفيع المستوى بديل في جميع الاجتماعات، رهناً بموافقة الرئيس. (ح) يجوز للرئيس إصدار دعوات لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ذات الصلة للمشاركة في إجراءات مجلس السلام بموجب الشروط والأحكام التي يراها مناسبة.

المادة 3.2: الرئيس (Chairman) (أ) يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويعمل بشكل منفصل ممثلاً افتتاحياً للولايات المتحدة الأمريكية، ويخضع فقط لأحكام الفصل الثالث. (ب) يتمتع الرئيس بالسلطة الحصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات الفرعية حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً لتحقيق مهمة مجلس السلام.

المادة 3.3: الخلافة والاستبدال يعين الرئيس في جميع الأوقات خلفاً له في منصب الرئيس. لا يجوز استبدال الرئيس إلا بعد الاستقالة الطوعية أو نتيجة للعجز، حسبما يقرره تصويت بالإجماع من المجلس التنفيذي، وفي ذلك الوقت يتولى الخلف المعين من قبل الرئيس منصب الرئيس فوراً وجميع الواجبات والسلطات المرتبطة به.

المادة 3.4: اللجان الفرعية يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً، ويحدد الولاية والهيكل وقواعد الحوكمة لكل لجنة فرعية.

الفصل الرابع – المجلس التنفيذي

المادة 4.1: تشكيل وتمثيل المجلس التنفيذي (أ) يتم اختيار المجلس التنفيذي من قبل الرئيس ويتألف من قادة ذوي مكانة عالمية. (ب) يخدم أعضاء المجلس التنفيذي لمدة عامين، وتخضع عضويتهم للإزالة من قبل الرئيس وتكون قابلة للتجديد حسب تقديره. (ج) يقود المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي (Chief Executive) يرشحه الرئيس (Chairman) ويصادق عليه بأغلبية أصوات المجلس التنفيذي. (د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي للاجتماع كل أسبوعين للأشهر الثلاثة الأولى بعد تأسيسه وعلى أساس شهري بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه الرئيس التنفيذي مناسباً. (هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين والمصوتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. تصبح هذه القرارات نافذة فوراً، وتخضع لنقض (فيتو) من قبل الرئيس (Chairman) في أي وقت بعد ذلك. (و) يحدد المجلس التنفيذي قواعد إجراءاته الخاصة.

المادة 4.2: ولاية المجلس التنفيذي يتولى المجلس التنفيذي: (أ) ممارسة السلطات الضرورية والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتماشى مع هذا الميثاق؛ (ب) تقديم تقارير إلى مجلس السلام حول أنشطته وقراراته على أساس ربع سنوي، بما يتماشى مع المادة 3.1(و)، وفي أوقات إضافية حسبما يقرره الرئيس.

الفصل الخامس – الأحكام المالية

المادة 5.1: النفقات يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، أو دول أخرى، أو منظمات، أو مصادر أخرى.

المادة 5.2: الحسابات يجوز لمجلس السلام تفويض إنشاء حسابات حسب الضرورة لتنفيذ مهمته. يفوض المجلس التنفيذي وضع ضوابط وآليات رقابة فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً لضمان نزاهتها.

الفصل السادس – الوضع القانوني

المادة 6 (أ) يتمتع مجلس السلام وكياناته الفرعية بالشخصية القانونية الدولية. وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لمتابعة مهمتها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأهلية لإبرام العقود، واكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القانونية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام وصرف الأموال الخاصة والعامة، وتوظيف الموظفين). (ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائف مجلس السلام وكياناته الفرعية وموظفيه، والتي يتم تأسيسها في اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها مجلس السلام وكياناته الفرعية أو من خلال تدابير أخرى قد تتخذها تلك الدول بما يتفق مع متطلباتها القانونية المحلية. يجوز للمجلس تفويض السلطة للتفاوض وإبرام مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات لمسؤولين معينين داخل مجلس السلام و/أو كياناته الفرعية.

الفصل السابع – التفسير وفض النزاعات

المادة 7 يجب حل النزاعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام وكياناته وموظفيه فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بمجلس السلام من خلال التعاون الودي، بما يتماشى مع السلطات التنظيمية التي ينص عليها الميثاق، ولهذه الأغراض، يُعد الرئيس هو السلطة النهائية فيما يتعلق بمعنى وتفسير وتطبيق هذا الميثاق.

الفصل الثامن – تعديلات الميثاق

المادة 8 يجوز اقتراح تعديلات على الميثاق من قبل المجلس التنفيذي أو ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام مجتمعة. يتم تعميم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من التصويت عليها. يتم اعتماد هذه التعديلات بموافقة أغلبية ثلثي مجلس السلام وتأكيد من الرئيس. تتطلب التعديلات على الفصول الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والثامن، والعاشر موافقة بالإجماع من مجلس السلام وتأكيداً من الرئيس. عند استيفاء المتطلبات ذات الصلة، تدخل التعديلات حيز التنفيذ في التاريخ المحدد في قرار التعديل أو فوراً إذا لم يتم تحديد تاريخ.

الفصل التاسع – القرارات أو التوجيهات الأخرى

المادة 9 يُفوض الرئيس، متصرفاً نيابة عن مجلس السلام، باعتماد قرارات أو توجيهات أخرى، بما يتماشى مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة مجلس السلام.

الفصل العاشر – المدة والحل والانتقال

المادة 10.1: المدة يستمر مجلس السلام حتى حله وفقاً لهذا الفصل، وفي ذلك الوقت ينتهي هذا الميثاق أيضاً.

المادة 10.2: شروط الحل يُحل مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضرورياً أو مناسباً، أو في نهاية كل سنة تقويمية فردية، ما لم يجدده الرئيس في موعد لا يتجاوز 21 نوفمبر من تلك السنة التقويمية الفردية. يضع المجلس التنفيذي القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والخصوم والالتزامات عند الحل.

الفصل الحادي عشر – الدخول حيز التنفيذ

المادة 11.1: الدخول حيز التنفيذ والتطبيق المؤقت (أ) يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ عند التعبير عن الموافقة على الالتزام به من قبل ثلاث دول. (ب) توافق الدول المطالبة بالتصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه من خلال إجراءات محلية على تطبيق شروط هذا الميثاق بصفة مؤقتة، ما لم تكن تلك الدول قد أبلغت الرئيس وقت توقيعها بأنها غير قادرة على القيام بذلك. يجوز لتلك الدول التي لا تطبق هذا الميثاق بصفة مؤقتة المشاركة كأعضاء غير مصوتين في إجراءات مجلس السلام بانتظار التصديق أو القبول أو الموافقة على الميثاق بما يتفق مع متطلباتها القانونية المحلية، وبموافقة الرئيس.

المادة 11.2: الجهة الوديعة يودع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعين بموجب هذا الميثاق جهة وديعة لهذا الميثاق. تقوم الجهة الوديعة بتزويد نسخة مصدقة من النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل أو بروتوكولات إضافية عليه، فوراً لجميع الموقعين على هذا الميثاق.

الفصل الثاني عشر – التحفظات

المادة 12 لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق.

الفصل الثالث عشر – أحكام عامة

المادة 13.1: اللغة الرسمية اللغة الرسمية لمجلس السلام هي الإنجليزية.

المادة 13.2: المقر الرئيسي يجوز لمجلس السلام وكياناته الفرعية، وفقاً للميثاق، إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية. سيتفاوض مجلس السلام بشأن اتفاقية المقر والاتفاقيات التي تحكم المكاتب الميدانية مع الدولة أو الدول المضيفة، حسب الضرورة.

المادة 13.3: الختم سيكون لمجلس السلام ختم رسمي، يتم اعتماده من قبل الرئيس.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذا الميثاق.

العدو الإسرائيلي يهدم “مقر الأونروا” في القدس ويرفع علمه وحماس تصفه باستخفاف فاضح بالقانون الدولي

العدو الإسرائيلي يهدم "مقر الأونروا" في القدس ويرفع علمه وحماس تصفه باستخفاف فاضح بالقانون الدولي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشآت ومرافق تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في تصعيد خطير يستهدف المؤسسات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وسط اتهامات فلسطينية بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير على عملية الهدم والتجريف.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على مبنى الأونروا عقب هدمه، وأقدمت على إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم الاحتلال فوق الموقع، في خطوة اعتبرتها جهات فلسطينية تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولـ الحصانة التي تتمتع بها مقار الأمم المتحدة، ورسالة سياسية تهدف إلى فرض وقائع قسرية في المدينة المحتلة.

وأكدت محافظة القدس أن الاعتداء يأتي ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال منذ أشهر ضد الأونروا، شملت مضايقات وانتهاكات متعمدة بحق مقارها وموظفيها، ضمن مساعٍ لـ إضعاف عمل الوكالة وطمس حقوق اللاجئين، لا سيما في القدس، مشددة على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة قانونية على القدس أو سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إجراءاته باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وفي موقف سياسي لافت، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس جريمة هدم وتجريف منشآت الأونروا داخل مقرها في القدس، معتبرة أن ما جرى يمثل اعتداءً سافرًا على مؤسسة أممية محميّة بالقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا في سياق العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه، ووصفته بأنه “استخفاف فاضح بالقانون الدولي” وازدراء متعمد للأمم المتحدة وقراراتها، في ظل صمت دولي قالت الحركة إنه يشجع الاحتلال على التمادي.

وأكدت الحركة أن استهداف الأونروا يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتقويض دور الوكالة ومحاصرة عملها الإنساني في القدس، في محاولة لـ شطب قضية اللاجئين وإلغاء أحد أهم الشواهد الدولية على جريمة التهجير المستمرة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لـ وقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حماية المؤسسات الأممية والعاملين فيها.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على القدس وأهلها، بما يشمل هدم المنازل وتهجير العائلات وفرض قيود مشددة على الحركة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في المدينة المحتلة.

“جامعة صنعاء” تتصدر الجامعات اليمنية في ويبومتركس يناير 2026 وتُسجل حضورًا متقدمًا عالميًا

"جامعة صنعاء" تتصدر الجامعات اليمنية في ويبومتركس يناير 2026 وتُسجل حضورًا متقدمًا عالميًا

حافظت جامعة صنعاء على صدارتها على مستوى الجامعات اليمنية في تصنيف Webometrics العالمي للجامعات بإصدار يناير 2026، متقدمةً على الجامعات اليمنية المدرجة في التصنيف والبالغ عددها 54 جامعة، في مؤشر يعكس استمرار حضورها المؤسسي في مؤشرات التقييم الأكاديمي المرتبطة بالحضور الرقمي والأداء البحثي.

وجاءت الجامعة في المركز 2057 عالميًا ضمن أكثر من 32 ألف جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ شملها التقييم، كما حافظت على ترتيبها عربيًا (191) وآسيويًا (1758)، بما يعكس—بحسب المصدر—استمرارية الأداء المؤسسي وتعزيز حضور الجامعة في الفضاء الأكاديمي العالمي.

وفي تصريح بهذه المناسبة، بارك رئيس الجامعة الدكتور محمد أحمد البخيتي هذا التقدم لمنتسبي الجامعة، معتبرًا أنه ثمرة “جهود تراكمية” وأن التصنيفات ليست غاية بحد ذاتها بقدر ما هي انعكاس لجودة العمل الأكاديمي والبحثي، داعيًا إلى مضاعفة الجهود في تحديث المحتوى وتوثيق الأنشطة بصورة منتظمة، وتعزيز التحول الرقمي والبنية الإعلامية والتقنية بما يخدم العملية التعليمية ويرفع من أثر الجامعة البحثي.

ويُعد تصنيف Webometrics من التصنيفات التي تقيس أداء الجامعات عبر مؤشرات تتعلق بالحضور الرقمي والانفتاح الأكاديمي وأثر وجودة البحث العلمي، ما يجعل التقدم فيه مرتبطًا بمدى انتظام النشر العلمي، وإتاحة المخرجات الأكاديمية، وتطوير منصات الجامعة الرقمي